عبد الرزاق الصنعاني
263
المصنف
أهل المدينة يستقيمون في الجائحة ، يقولون : ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث ، فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة ، وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار ، وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق ، والرقيق يموتون ، قال معمر : وأخبرني من سمع الزهري قال : قلت له : ما الجائحة ؟ فقال : النصف . ( 15155 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الأسلمي عن حسين ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال : الجائحة الثلث ، فصاعدا ، يطرح عن صاحبها ، وما كان دون ذلك فهو عليه ، والجائحة المطر ( 1 ) ، والريح ، والجراد ، والحريق ( 2 ) . ( 15156 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الجائحة في ( من ) ( 3 ) ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها ، فقبضها في ضمانه ( 4 ) . باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها ( 15157 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : أيما رجل باع من رجل سلعة ، فأفلس المشتري ، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها ، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو
--> ( 1 ) كذا في ( هق ) عن عطاء ، وفي ( ص ) ( المطرح ) . ( 2 ) روى ( هق ) نحوه عن عطاء في تفسير الجائحة 5 : 306 . ( 3 ) ظني أنه سقط من ( ص ) . ( 4 ) إليه ذهب الشافعي وغيره فوضع الجائحة عندهم فعل خير ، والامر فيه أمر ندب ، راجع ( هق ) .